السيد محمد الصدر
136
منهج الصالحين
( مسألة 591 ) الغذاء النجس أو المتنجس إذا صار خرءاً لحيوان مأكول اللحم أو لبناً أو صار جزءاً من الخضروات أو النباتات أو الأشجار أو الأثمار فهو طاهر . ( مسألة 592 ) إذا استحالت الميتة أو أي عين من النجاسات إلى تراب طهرت ، وكذلك الكلب لو استحال إلى ملح ، إذا صح ذلك . ( مسألة 593 ) تحول السائل إلى جامد وبالعكس ، ليس من الاستحالة المطهرة ، سواء تحول بنفسه أو بعلاج . ( مسألة 594 ) استحالة المني النجس إلى حيوان طاهر العين ، بما فيها الإنسان الطاهر ، مطهر له ، وإن فرض كونه مأخوذاً من نجس العين ، فلو نزا كلب على شاة فأولد شاة كانت طاهرة ، بل هذا المولود وأمثاله طاهر على أي حال ما لم يشبه الكلب أو الخنزير . الرابع : الانقلاب ، فإنه مطهر للخمر إذا خرجت عن كونها خمراً ، سواء انقلبت خلًا أو غيره . نعم لو تنجست بنجاسة خارجية ثم انقلبت خلًا لم تطهر على الأحوط وجوباً . وكذلك العصير العنبي إذا غلى بناءاً على نجاسته فإنه يطهر ويحل إذا انقلب خلًا . الخامس : ذهاب الثلثين بحسب الكم لا بحسب الثقل ، أو قل : بالمساحة لا بالوزن . فإنه مطهر للعصير العنبي المغلي بناءاً على نجاسته ويحل شربه أيضاً عندئذ . السادس : الانتقال . فإنه مطهر للمنتقل إذا أضيف إلى المنتقل إليه وعد جزءاً منه كدم الإنسان الذي يشربه البق والبرغوث . والقمل على تفصيل سبق في نجاسة الدم . ( مسألة 595 ) إذا ركب جزء من ميت أو كافر نجس أومن حيوان نجس